أحمد بن عبد الرزاق الدويش

103

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أوقاف على ذبائح أو أضاحي الفتوى رقم ( 16004 ) س : لوالدي سبالة بيت في الحريق تعرض لبعض الأضرار ، فبعناه بعد موافقة المحكمة واشترينا بقيمته بيت طين في الحوطة ثم عرضت على فضيلة رئيس المحكمة الرغبة في بيعه لتعطل منافع بيوت الطين فوافق فضيلته فبعناه بستين ألف ريال ، ونظرا لقلة القيمة فقد أشار علي فضيلة رئيس محكمة الحوطة الشيخ عبد العزيز بن حميد بوضعها في مسجد ، أو تكملة في تكلفة مسجد ، وحيث إن أصل السبالة في أضحية فقد أشار علي بالاستئناس برأيكم ، فهل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف ووضعها في مسجد ؟ وفي حالة موافقة سماحتكم على ذلك ، فما الذي ترونه ؟ لأن المبلغ مطروح في البنك في انتظار ما ستوجهون به ، فأرجو التكرم بالإفادة . أجزل الله لكم الأجر والثواب ، وجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : يبقى الوقف على حاله ، ويوضع في مكان يغل ولو مشتركا مع غيره ، كل له قدر حصته من البيت أو الدكان أو النخل ، حتى ينفذ ما أوصى به الموقف ، ولا ينقل الوقف إلى